وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال، بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها إلى جانب تسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم.
وعلى صعيد نظام حماية الأجور فإن الوزارة وفي إطار حرصها على دعم حقوق العمال والحفاظ على مستحقاتهم وحماية أجورهم ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. وتمكين وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت الى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.
وهناك عقوبات نص عليها في القانون في حال عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون علماً أن مادة (66) تنص على "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ويستفيد من تطبيق نظام حماية جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل فى المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب للعاملين لديها، وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة، ويقلل من المنازعات بين الطرفيين.