أكد المحامي جذنان الهاجري -عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية-، أنّ حصول العائد من السفر على شهادة خلو من فيروس كورونا مزيفة جريمة تحايل على القانون وتزوير في محرر يعاقب عليه القانون.
وأوضح الهاجري لـ الشرق أنّ ارتكاب هذا الفعل يدل على الجهل بالقانون دون أن يدرك الأثر الناجم عن ذلك الفعل، وهو الإضرار بحياته أولاً وحياة الآخرين لأنه سيعمل على نقل العدوى لعدد من المحيطين به.
كما حذر من خطر انسياق البعض وراء شراء شهادة فحص خلو من الفيروس من أفراد متحايلين أو مصادر غير موثوقة خلال سفره خارج الدولة، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون، حتى وإن ارتكبت الجريمة خارج الدولة إلا أنّ أثرها المرضي سينعكس على المجتمع، وبالتالي سيقوض جهود الدولة التي بذلت الكثير من أجل مكافحة العدوى، داعياً المسافري نعدم الانسياق وراء الظواهر السلبية التي تهدد الحياة والصحة العامة، وضرورة إيلاء الاهتمام بصحة المجتمع وسلامته.
و أشار إلى أنَّ تعديلات القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تنص المادة 4 على أنه يجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدٍ وعلى المصاب وعلى رب أسرته أو من يأويه، إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته عمله، وفي المادة 21 التي قررت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أعطت المادة 10 لمجلس الوزراء الحق في اتخاذ التدابير والإجراءات العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.