عقوبات مشددة تصدرها وزارة التنمية الإدارية

 


أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قرار جديد بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

وأكدت عبر حسابها على تويتر انه يمكن تقديم طلب تسجيل جمعية مهنية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (12) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له، بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها

ووفقا للنظم يجب سداد رسم مقداره (50.000) ريال قطري، ورسم سنوي مقداره (10.000) ريال. ويشترط في العضو المؤسس أو المنضم أن يكون قطرياً. وأيضا يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجب أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. وأن يكون مقيداً بأحد سجلات القيد المهنية. وعليه ان يتعهد بإيداع مبلغ 50.000 ألف ريال في حساب الدولة الموحد ببنك قطر الوطني وإرفاق قسيمة الإيداع الأصلية ويجب ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.

وتقوم إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها وإعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية.

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة